الفيض الكاشاني

368

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

عَلَيْهِ الْغُسْلُ » « 1 » . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفَخِّذِ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ » « 2 » ، إلى غير ذلك من الأخبار . [ اشتراط وجوب الغُسل للإنزال بالعلم بكون ما خرج منه منيّاً ] ويشترط في الإنزال العلم بكون الخارج منيّاً ؛ فلو علم وجب الغسل ، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا ، بشهوة أو غيرها ، في نوم أو يقظة . [ اعتبار الشهوة والدفق والفترة عند الشكّ بالإنزال ] ولو اشتبه اعتبر بالدفق واللذّة وانكسار الشهوة بعد خروجه ، لأنّها صفات لازمة للمنيّ في الأغلب ، ولصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ ؛ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ ، فَمَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَلَهَا دَفْعٌ « 3 » وَفَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَلَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ » « 4 » . قال في التهذيب « 5 » : « قوله عليه السلام : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَلَا

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 119 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 184 ، ح 1879 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 119 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 104 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 186 ، ح 1884 . ( 3 ) . المصدر : « وَدَفَعَ » . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 120 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 194 ، ح 1908 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 120 .